السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
93
فقه المضاربة
مسألة 4 : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ، أو اشترط ضمانه لرأس المال ، ففي صحّته وجهان ( 1 ) : أقواهما الأوّل ؛ لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد - كما قد يتخيّل - بل ، إنّما هو مناف لإطلاقه ؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلاّ مع التعدّي أو التفريط .
--> 1 - آل عمران ( 3 ) : 35 . 2 - المصدر : 36 . 3 - الوسيلة ، ص 264 . 4 - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 250 .